أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة مع الإمام وعليه قضاء صلاة فائته
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة مع الإمام وعليه قضاء صلاة فائته
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة مع الإمام وعليه قضاء صلاة فائته
رقم الفتوى :
5474
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة مع الإمام وعليه قضاء صلاة فائته
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (4263)
ما حكم إنسان ذهب إلى المسجد وعليه صلاة العصر والإمام أذن صلاة المغرب فهل يصلي العصر أولا، أم يصلى مع الجماعة صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العصر؟.
نص الجواب
الحمد لله
يصلي صلاة العصر ثم يصلي مع الإمام صلاة المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات واجب، لكن إن لم يتمكن من صلاة العصر قبل أن تقام صلاة المغرب دخل معهم في صلاة المغرب بنية صلاة العصر، فإذا سلم الإمام من المغرب قام وصلى الركعة الباقية كالمسبوق ثم يصلي صلاة المغرب؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: